🌸🍃(•«﷽»•)🌸🍃مسألة 7 : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن لم يعلم ولو اجمالا بمخالفةفتواه لفتوى الحي في المسا…
انتشار: 2026/08/24 20:42 UTCدریافت: 2026/08/25 07:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/25 07:10 UTC
🌸🍃(•«﷽»•)🌸🍃مسألة 7 : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن لم يعلم ولو اجمالا بمخالفةفتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء علىتقليده ، وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب فإن كان الميت أعلم وجبالبقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ومع تساويهمافي العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية ويكفي في البقاء علىتقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ولا يعتبر فيهالتعلم أو العمل على الأظهر . مسألة 8 : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلىالأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام ، بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك ،وبتطبيقاتها ، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمالهافي فتاوي غيره ) . ولو تساووا في العلم ، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإنكان أحدهم أورع من غيره في الفتوى أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهاتالدخيلة في الافتاء تعين الرجوع إليه ، وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقا ،وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لميحصل له علم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة ،كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فيجب عليهالجمع بينهما ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلمبحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ . مسألة 9 : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر مع كون كلواحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهمافإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما . وإن علم الاختلافوجب الفحص عن الأعلم ، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجةباللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا أشكال في وجوبالاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز ، كما لا محل للاحتياطفيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير معتساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوىمن يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر .وأما في غير الموردين فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا ،وإن كان الأقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباهالحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذاأفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوبالتخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي فيمسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى .وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلمالاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيدمع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا .📗منهاج الصالحين، ج 1،ص11✍ السيد علي الحسيني السيستاني، 🌾🌾🍀🍀